الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠قال ابن جعفر سواء حرا ان كان أو عبدا به تجري من بيت أو من غيره قد أخذا فالحد في آخذه قد أنفذا كذاك فيه أطلق المقالا فانظر هديت في الذي قد قالا فانما الحرز على المشهور في القطع شرط دون ما نكير والقطع فيمن سرق الاموالا والحر ما كان أخى مالا وشيخنا استشكل هذا القولا وأصله تابعه وولى قلت وعندى ان ابن جعفرا أراد بالقطع هنا ما ذكرا
في
حد
من
غدا لنا محاربا
نقطعه من
4
الخلاف واجبا
لان من يسترق الأحرارا يبيعهم محاربا قد صارا
الفضاء ربه
من بين
قد أطلقه والطير لا قطع على من سرقه من وان لكن من البيوت محصن فالخلف والقطع لدينا أحسن كذاك لا قطع على من سرقا مال الله ثم انطلقا وهكذا في سارق الغنيمه لاجل شبهة به مقيمه وقال بعض يقطعن الا ان كان ممن أمرها تولى والخلف في سارق مال الكعبة والعفو أولى لمكان الشبهة وقيل ان جابر بن زيد رأى فتى في مجمع عديد فقال ما هذا هذا فقالوا سرقا استار بيت الله ثم انطلقا نريد أن نقطع أن نقطعه فقالا ذلك حق ربنا تعالى لاحقكم والله منكم ألطف وهو بالعباد أرأف به فلم ير القطع من المرضى كذاك يروى عن أبى على ما قطع عليه انه وسارق من مسلم خمرا فلا وان يكن سرقها من ذمى فالقطع فيه خلف أهل العلم وعندنا الاحب نفى القطع لانهم قد كلفوا بالفرع ويقطع النباش للقبور ان سرق الاكفان عن مقبور
حللا
420