الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢١ان بلغ النصاب ما قد سرقه والقبر حرز للذي قد طرقه وانه بيت لمن به به سکن لذاك نقطعن سارق الكفن فهو لباس ميت وحرمة أمواتنا كالحي منا تثبت
والعبد لا قطع عليه ان سرق من مال سيد به قد ارتزق
لانه بشبهة تعلق
L
لعله
جوععه اذ سرقا
وان يكن من مال غير سيده فبالشهود الحكم في في قطع يده
للابن
وليس منه يقبل الاقرار لانه لربـ وار وقيل ان أقر والمسروق في يده فقطعه يليق وما على الوالد قطع وجبا أما كان أو كان أبا لان مال ابنه كماله يأخذه عند احتياج حاله وقيل من ينبش للفتاة من قبرها فى عالم الاموات يطؤها فان هذا يقتل ان كان محصنا ولا يمهل وان يكن بكرا فحد الزاني يجلد عدم الاحصان عند عدم وعقرها بكل حال لزما بما جناه وبما قد ظلما لا يلزم الصبي والمجنونا قطع ولو قد سرقوا المحصونا لانما التكليف عنهم سقط والحد بالتكليف حكما مرتبط وما على مختلس قطع ولا قطع على الطرار فيما نقلا والمتساكنان كالزوجين لا يقطعن واحد من ذين
ان سرق الآخر من حيث سكن ومن سواه القطع لازم اذن و سارق الثمار من أشجاره نافت عن البستان من جداره ليس عليه أبدا من قطع اذ لم تكن قد حصنت بمنع والحد في الحصن الذي لا يختطى بالرفع للرجلين من نقل الخطا
من
أجمعا
من دون أن يسكه
طلعا
بيده
بيدي
ومدخل ليده في منزل
يسرق
فالقطع فيه لازم قد أنفذا ان كان قدرا للنصاب أخذا
منه وهو لما يدخل
421