الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢ومربط الدابة لو لم يبنى حصن
لها وقيل ليس حصنا
ذبحا
مكانها في بيتها وما انتحى
وسارق شاة لها
لانه بذبحها تقلـ
لكنه أخرجها من بعد أن ذبحها فقيل ليس يقطعن دا ضمانها فصار مأخوذ الادا وقيل لابد له من قطع والذبح لا يبطل حد الشرع وسارق ينزع منه ما سرق في البيت ما أخرجه ولا انطلق
فان
ساعده
فما عليه القطع حتى يخرجا به من الحصن الذي قد ولجا وسارق الغائب ليس يقطع لو طلب الوكيل فهو يمنع لعله لو جاء أن يصدقه بأن ذاك ماله ما سرقه وسارق اليتيم للولى يقطع ان أراد والوصى والقطع للسارق من كف يده يمينه بفصلها عن يعد يسرق بعد أحرى فرجله تقطع وهي اليسرى فان يعد ثالثة لا يقطع من بعد قطعين ولكن يودع يودع في السجن الى أن كفافه ويستبين الارجا وسارق يسرق مرات عدد من عدة ولم يكن قطع وجد فان أرادوا قطعه واجتمعوا فللجميع مرة قد يقطع وهل على السارق بعد أن قطع رد لما يسرقه خلف رفع والقول بالرد أصح عندى لان هذا من حقوق العبد والقطع حق للإله فاختلف والكل بالوجوب في الحكم اتصف ورجل أقر ان قد سرقا ثم انثنى ينكر ما قد نطقا
يرجى
والحد لا يلزم يلزمه في الحكم رد المال
يدرأ بالشبهة
ـه
بحال
عنه
كل حد
لانما الرجوع شبهة وقد ويقبل الرجوع ما لم يشرع في الحد ثم لا رجوع فاسمع
وليس في الحقوق من انكار
من
بعد
ما
صرح
بالاقرار
وما على الطرار قطع ان سرق من صرة قد حلها ثم انطلق
422