الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣حرز فمن
وقيل ان عقدها يحله فذاك بالقطع قمن ومن يكن قطعها وذهبا بها فلا قطع عليه وجبا وقيل في السنور والكلاب يسرق منها قدر النصاب يقطع ان كان من الحصن سرق وقيل لا قطع على هذا بحق وقيل لا قطع على من سرقا ثوبا من الحمام حين أطلقا لانه المأذون في دخوله للكل لا يمنع من حلوله وهكذا الحكم لما شاکله من البيوت يعطى حكمه له مثل بيوت العرس والمآتم في حالة الاذن لكل قادم وكل من يسرق منها خائن ه لاثم وضامن وقيل من ينبش شخصا ميتا من قبره وغيره بعد أتى فأخذ الاكفان فالقطع على نابشه لفكه المقفلا وسارق من سارق لما سرق فالسارق الاول بالقطع أحق جميعا فلا يكون واحد مقطوعا
جماعة قد سرقوا
حتى
يصيب
منهم
كل أحد
قدر النصاب وهنا الكل يحد وسارق لخاتم من رجل قد نام في مسجده المجلل لا قطع فيه فهو كالمختلس والحد لا يكون بالتخلس باب حد الزاني
من جملة المفروض في الحدود حد الزنا يكون بالشهود وتارة يكون بالاقرار مصرحا به بلا انکار وفى الشهود يشرط الرجال وليس للنسا به مجال أربعة من العدول الامنا والعبد والانثى يردون هنا حاكمنا فيشهدوا بحضرة المحدود وليحددوا
يحضرهم
الكل بان رآها يصرح وانهم رأوه فيها أدخل
وفرجه في فرجها يغشاها مثل دخول الميل أي في المكحلة
وذاك من أجل احتياط الامر لشدة الأمر بهتك الستر
423