سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

الله ستار يحب السترا فمن أتى فليسترن الامرا

و من

بد

أن نقيم فيه الحدا

لنا صفحته قد أبدى لا ويستحب أن أقر بالزنا بأن يقر أربعا به

هنا

ثلاث مرات به والرابعه موجبة الحد بلا منازعه

والحد أنواع فمنها الجلد للبكر جلد مائة يعد بزوجة تحصنه وابتهجا الذي ما كان قد تزوجا وهو ومن زنى من بعد ما احصان فالرجم كان حد هذا الثاني والجلد واجب بنص الذكر في سورة النور لحد البكر والرجم بالسنة في الاحصان وبعضهم يراه بالقرآن قد كان يتلى ثم بعد نسخا تلاوة وحكمه قد رسخا وكان في الصدر من الاسلام قبل نزول الحد في الاحكام أن يحبس الزاني ببيت حتى يدركه الموت اذا تأتى أو يجعل الله له سبيلا يعنى الحدود هكذا قد قيلا ومن يكن زني بذات محرم فحده بالسيف قتلا فاعلم ومن أقيم فيه حد بالزنا فزوجه قد حرمت واختلفوا في الحفر للمرجوم أمستحب أو من اللزوم وأكثر الاخبار دلت لعدم لزومه ولم يكن بملتزم وبعضهم أوجبه في المرأة دون الفتى من أجل ستر العورة يعمق الحفر لمنكبيه ويدخلون معه

هنا عنه

يديه

البدن

والرأس والرقبة ليس يدفن وانما يدفن منه فان يکن زناه بالشهود فليبدا الشهود بالحدود يرمى الشهود الكل منهم بحجر تم الامام بعدهم على الاثر

وبعدهم فسائر الجماعه

حتى يروه موته اضاعه

وأخرجوه بعد ذا من حفرته وقبروه عند أهل ملته وان أقر بالزنا واعترفا رمى الامام أولا وقذفا

424