سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

واستحسن الابراد وقت الحر وذاك تأخير صلاة الظهر وهكذا التعجيل في الشتاء ومطلق التأخير للعشاء والمصطفى نهى عن الصلاة وذاك في الثلاثة الاوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويكمل الطلوع ثم يرتفع هنالك النهي كذاك خينما توسطت في الحر في كبد السما حتى تزول وكذاك المغرب حتى تغيب كلها اذ تغرب وبعد فجر الصبح للطلوع وبعد عصر فمن الممنوع الى الغروب او قبيل المغرب فلا يصلى ثم غير الواجب والمنع في الثلاثة المقدمه أأكد من هنا غدت مقسمه فلا تصلى النفل بل والفرضا فيها وما فات بها لا يقضى

اذ لركعة من عصره

يسمى

ومدرك قبل غروب الشمس قد جوز البعض له يتما صلاته وقيل يمسك ثما والصبح مع طلوعها كذا كا وفى القضا ان نسيا هناكا كذاك أيضا حيث نيم عنهما وقيل ان النهي جاء فيهما يختص بالنفل وجاز الفرض ان يصلى او مؤكد من السنن وهكذا الصلاة للجنازه فرض فتدخلن في الاجازه كذاك للخسفين أو للزلزله لان ذين سُنة مفضلة ولا أرى التخصيص بالنوافل والنهي جاء بالعموم الحاصل والنفل من بعد طلوع الفجر لا يجوز ثم هكذا قد حظلا بين الغروب وصلاة المغرب والخلف جاء في قضاء الواجب بعد صلاة العصر حتى تغربا وبعد فجر بعضهم قد ذهبا للمنع من ذلك وهو مقتضى القضا لفظ الحديث شامل منع

96