الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩باب في الآذان وأحكامه
ان الآذان سنة من السنن فان تقم الى الصلاة أذنن وإنما يسن في المساجد وفي الجماعات كاهل الأعمد وهو كفائي كذاك عندنا وقيل فرض لم يكن تعينا وقيل ندب لم يكن بملزم والفذ كالنساء لم يلزم وما على النساء من اقامة وقيل يؤمرن الى الشهادة
وصفة
وصح
ايضا مثله
الآذان مثنى مثنى ثم الاقامات كذاك تثنى وفي اختيار الثقة الامين ذي الفقه يندبن للتأذين وان يكون حافظ الاوقات وعالما صفاتها كالذات وورعا في دينه لخبر في ذاك نرويه لخير البشر قال المؤذنون والأئمة هم امناء ضمناء الامة وليجتهد في الضبط للاوقات وليسمعن بالمد للاصوات يسمع كل غافل ولاهي مبتغيا به ثواب الله والوقت من شروطه فلا يصح قبل دخول الوقت اجماعا للصبح قبل وقته قد قيلا وقيل مثل غيره تأصيلا وقيل للصبح أذان قبله وعنده ولا آذان لا ولا اقامه ان خرج الوقت فعى احكامه قلت اذا ما نسيت او نيما عنها لها اذن أو أقيما وذاك فعل المصطفى اذ ناموا الى الطلوع أذنوا اقاموا ولا يؤذن أبدا بغيم ان خفى الوقت بذاك الغيم فان ذاك بدعة مبتدعه لكن بالفاظ ينادي جامعه وندب الآذان بالطهارة وان لثوب وكذا لبقعة لا يفسد الآذان قالوا بحدث قيء وبول غائط اذا حدث كذاك بالخدش وبالرعاف ونحوها من نجس الاوصاف وهل يعيد ان يكن تكلما الآذان فيه خلف العلما مع
97