سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥

وبعده فالمسلمون طرا هذا هو الحكم لمن أقرا وصفة المحصن ان يكونا أسلم حرا بالغا مصونا مزوجا بخرة و مسلمه ولم تكن صبية ولا أمه كذاك ان تزوج الذميه تحاصنا في هذه القضيه وهذه الشروط في النساء مثل الرجال هم على سواء وكونه جازبها ومسا شرط مع الاكثر أيضا أمسى والعقد من دون الدخول اختلفا فيه أيكفى أم به لا يكتفى ثم اذا ما ثبت الاحصان تحاصنا لو طالت الازمان لو مرة قد مسها وطلقا أو مات أو ماتت فحكمه البقا وذاك ان تقاررا بالوطء ولم يصرح واحد بالنفي وأمة تكون تحت حر يحصنها من دون عكس الامر تجلد خمسين أتت

فان زنت فنصف حد المحصنه

مبينه

والحر لا تحصنه المجنونه أو أمة أو طفلة مصونه والعبد والصبي والمجنون كذاك ما لحرة حصون وامرأة الذمي مهما أسلمت احصانها فى الشرك خلف هل ثبت وأمة تزوجت بعبد فأعتقت بعد وقوع بعد وقوع العقد

فدخل الزوج بها ومسا من بعد تحرير لها قد مسا احصانا لانه من بعد عتق

فلا يكون مسه

كانا

أحسن

لكنها للعبد هي تحصن لانها أشرف وهى وان يك التحرير للزوج وقع أحصنها وهى منها لا يقع لا يحصن المجبوب والخصى كلا ولا العنين والصبى لانما جماعهم لا يمكن وان يقع من الخصى يحصن وكل عقد كان فاسدا فلا احصان للزوجين لو قد دخلا لا تحصن الرتقاء للرجال اذ ليس للايلاج من مجال ومسلم يرتد مع زوجته ان رجعا بعد الى ملته

425