الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦انهما
بذاك محصنان لو لم يمسا في الرجوع الثاني وقيل لا احصان ما بينهما حتى يمسا بعد ما قد أسلما ولا يكون الحكم بالاحصان الا اذا ما اتفق الزوجان على الدخول والمسيس أما من واحد لا يقبلن حتما على سواه أنه قد دخلا
من
لكن عليه نفسه قد قبلا ويثبت الاحصان للزوجين ان ظهر الاولاد بين ذين لو أنكروا المسيس لا يعتبر انكارهم حيث النسول تظهر وحيث لا يحكم بالاحصان فمائة يجلد كل زاني يجلد قائما وقيل يقعد وتنزع الثياب حين يجلد يضربه من الرجال عشرة كل بعشر فوقه منتشرة أشد ما يكون ضربا ما رأفة تأخذه في ربه يضرب في الظهر ولا يفرق وقيل في جسده يفرق ويتقى الوجه مع الفرجين ورأسه قد قيل مثل ذين يمسكه اثنان ما بينهما ويضرب الثالث ضربا مؤلما والمرأة البكر اذا ما جلدت يرفع عنها ثوبها وأقعدت خمارها في رأسها فهو يرفع ما فوق القميص ويشد وشدت الكمان في الكفين وأسفل القميص مثل ذين وذاك خوف الكشف للعورات أو اتقاء الضرب حين ياتى والحامل التي عليها الحد فقبل وضع الحمل لا تحد وبعد وضع تركت لترضعه ان كان لم توجد سواها مرضعه وان زنى الاعمى وقال ظنا زوجته فالحد يدرأنا وذاك ان كانت له في البلد زوج والا يرجمن أو يجلد ومن زنى بامرأة في الدبر فهو زنا والحد لما يهدر ومن زنى من فوق ثوب لزما صداقها والحد عنه انهدما لشبهة الامر ويدرا الحد بكل شبهة اذا ما تبدو
أسد
426