سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

أما الصداق فهو لازم على مغتصب وفى الرضا منها فلا

وقيل لا يسقط

عنه

الحد

لو

كان فوق حائل يحد

وناكح لرجل في الدبر فهو زني فلير جما بالحجر ان أحصنا وجلدا ان كانا بكرين ما ان بلغا احصانا وقيل بل حدهما ان يقتلا بالسيف مطلقا ولا يمهلا وقيل يرمى بهما من شاهق حتى يموتا بالتردى الزاهق وناكح زوجته بالعمد في دبرها تحرم دون حد وان زنى البالغ بالصبيه كان عليه الحد في القضيه وما على الصبى ان كان زنى بامرأة ولا عليها ها هنا لشبهة فيه فان الذكرا منه كما قد ذكرا

کاصبع

وقال قوم انها تحد به وما عن ذاك وفى شهود الرجم مهما رجعا أحدهم من بعد فان يقل غلطت حال التأديه كان عليه سهمه

وقال قوم كلها عليه تغرم وان يقل تعمد الزور يحد لقذفه

قط

رجم

بد

وقعا

من الديه

مما كان في يديه

وبعد ذاك فليقد

وهكذا حكم رجوع أكثر من واحد في غالظ ومفترى ومن زنى بأمة لزوجته فاننا نحده لفعلت

وقيل لا

حد

عليه ويرى

قوم

ه

اذا أكرهها وجبرا

فانها قد حررت ويغرم لزوجه كمثلها يلزم وان تكن قد طاوعت فمثلها لزوجه وهى له بأصلها وقيل ان وطئها باذن مولاتها فحد بكر يزنى وان يكن بدون اذن رجما لانما الاحصان فيه علما قد وردت في هذه الآثار عدة أحكام عن المختار تخالفت فى ظاهر الأمر فمن هنا الخلاف قد نشا فلتستين وواطء مملوكة الابن فلا حد عليه في الذي قد فعلا

427