سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨

دليلهم

بأن مال الابن له وهو حديث قد رواه النقله لكنها تقومن عليه بقيمة ودفعت اليه لانها قد حرمت عن ولده لا ينبغي ترجع في ملك يده ومن زنى بأمة باذن مالكها فالاذن ليس يعني ويلزم الحد وقيل لا يحد الشبهة الاذن الذي فيها ورد وقيل حكمها له على الهبه وتابع للبضع ملك الرقبه ومن زنى بأمة مشتركه وهو بعض الشركاء الملكه مختلف في الحد وعدم الحد أحب عندى

فان

صرحت

وناكح خامسة وقد علم تحريمها فالرجم بالمس لزم وليس بالعقد لان العقد لا يدعى زنى الا اذا ما فعلا وامرأة مملوكها قد نكحت تحد ان بوطئه قد ومالها عذر على الجهاله ان ادعت جهلا بهذي الحاله وقيل ان تاولت للحل فيسقط الحد بهذا الفعل وقال بعض يلزم التعزير ما دون حد لا يرثها قط فالزوج

وهو

هكذا يشير

هنا

سقط

وامرأة قد رجمت على الزنى له صداقه جميعا وما بقى لوارث توزيعا وان زنى الزوج لها المهر فقط وارثها من ماله كذا يرث الميت حي منهما حققه لا عدة الوفاة منه

لانما الزوجين مهما رجما لا المطلقه وهي عليها عدة

لانها تبين باعتراف

أو بالشهود دونما اتلافه وامرأة أوطئت الحمارا لنفسها الحد عليها صارا وقيل في ثلاثة قد شهدوا على فتاة بالزنى وأكدوا وزوجها كان تمام الاربعه فالرجم فيها ثابت لن ندفعه ومن يقل بامرأة يوما زنى حددها باسمها وعينا معه مقارف

فانه يحد

حد

القاذف

وحد زان

428