سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩

الا اذا ما صدقت مقاله فانها تحد في ذي الحاله

بأن هندا قد زنت وعدلوا

أربعة قد شهدوا وفصلوا وشهد النساء ان هندا عذراء عنها ندران الحدا

وقال بعض العلما تحد

من

ههـ

عليه

رجم

يرد

مثلا

وقيل في الامام مهما قتلا بالسيف ان الامام أخطأ المسنونا وهم بذاك لا يضمنونا لكنه يستغفر الرحمانا فان هذا منه ذنبا كانا ومن زنى فجلدوه اذ زني ثم استبان أنه قد أحصنا كان عليه الرجم لكن يعطى للجلد ارشا في الحياة شرطا وغرم ارشه على الامام لان هذا من خطا الاحكام في بيت مال الله الا أن جهل حكم الحدود فعليه قد حمل وان يكن سأله أحصنا فكتم الاحصان لا ومن وطى ميتة فالحد عليه والصداق لا وان تكن زوجته فاختلفا في الحد والتأديب عند من نفى

هل

وامرأة تفتض بكرا قهرا لا

حد

هنا غرم

يرد

لكن تدفعن المهرا حتى تقر بالزنى أو يشتهد

غلبت من سفهاء القوم

لا تحد و حامل من غير زوج لعلها قد وطئت في النوم أو غلبت وان تكن قد قتلته لم تقد بقتله اذ لا قصاص بالولد

وانما ديته

للعصبه في مالها

وهم أهيل المقربه

ويلزم القائم بالامر الادب لها بحسب ما يراه قد

باب حد القاذف

قد

شرع الإله حد

القاذف

وجب

للمحصنات البلغ العفائف

وذاك بالكتاب نصا وردا في قذفهن مع فقد الشهدا

يرمون المحصنات قال ثم لم

يأتوا عليه بالشهود فحكم

429