الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠بجلدهم فيه ثمانين عدد وقاذف المحصن هكذا يحد
وذاك مهما قذفوهم بالزنى أما بغيره فلا
حد
هنا
يحد قاذف لمجرم
بالفسق والزنى وما تسترا
وذلك لصون عرض المسلم فلا
ولا يحد قاذف من من شهرا
ومن شروط القاذف البلوغ والعقل فالصبي
كذلك المجنون مهما قذفا
فالحد عنها معا
?
يسوغ
قد صرفا
لانما التكليف عنهما سقط والحد بالتكليف حكما مرتبط والشرط في المقذوف ان يجتمعا خمسة أوصاف به مع من وعى وهي البلوغ العقل والحرية اسلامه والعفة الدينية قذفا وصف فلا حد على من عنه انتفى
وكل من
هذه
فلا يخد قاذف
الصبي ولو بمطلب من
الولى
يرتد
وقاذف المجنون لا يحد اذ ليس من عقل به تكليفهم وعملهم مثل الخطا
فالطفل والمجنون عنهم سقطا
ولا نقول قذفهم حلال والحد بالشبهة قد يزال
قاذف للعبد لخسة العبد سقوط الحد
فهو
معه
ولا يحد وان أتى القاذف بالشهود فلا يكن في القذف بالمحدود أربعة من العدول الشهدا ان شهدوا فلا يجد أبدا وانما يحد من قد شهدوا علي زناه يرجمن أو يجلد وان يكونوا نقصوا عن أربعه أيضا يحد وهم وقاذف الاعمى يحد فاعلم وقاذف الاحسم أى والاعجم والضرب للقاذف دون ضرب حد الزنى مفرقا في الجنب ويتقى الوجه مع الفرجين ويلتقى ان شاء باليدين ويتركون فوقه ثوبا على جسده ليس كزان مثلا وينبغى بأن يكون الجلد في قاذف
من
قاذف البكر لان المحصنا
يرجم
محصن
أشد
لو عليه قد صح الزنى
430