سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣١

وقاذف لامه أو للاب يلزمه الحد فلا تستغرب

بل انه أولى به

نهاه عن

أف

وأجدر لانه أعظم ذنب يصدر وفيه ناقشه فكيف ان رماهما بالفاحشه وما على الوالد حد ان قذف ولده وقيل فيه مختلف ولا يحد قاذف المحدود لما مضى من وقيل بل يحد مهما قذفه

حد بغير من

فعله المعهود

عليه فاعرفه

ومن يقل لرجل يا زانيه وامرأة يا زاني عکس التسميه

عنه

الحد قد يزال

عنه

الحد

به

قيل يحد وأناس قالوا بذاك لان عكس اللفظ أمر مشتبه لذاك يدرأون وشيخنا قد صحح القول بان يحد والتعكيس ليس يدفعن أما سليل جعفر فانه يختار ترك الحد فافهمنه ورجل يقذف شخصا بالزنى فحد حد قاذف بما جني فصدق المقذوف ما قد قالا من بعد ما الحد له قد نالا ان على المقذوف حد الزاني وارش ما أصاب ذاك الجانى وقيل لا يلزم ارش الحد اذ كان قذفه على التعدى بنفسه لنفسه أتاه الذي جناه جني

فانه

لقذفه بدونما شهود تعرضا لالم الحدود وقاذف لغيره بامرأة من قوم لوط حد فى ذى القولة ومن أقرانه يوما زنى بامرأة من قوم عاد معلنا أو أنه قد قال من ثمود أو صح من شهادة الشهود فما عليه الحد فيه أبدا لان كذبهم بذاك قد بدا وبفلانة زنيت يا فتي عليه حدان هنا قد ثبتا حد له وللفتاة الثاني أن طلباه دونما تواني وقوله يا زاني ابن الزانيه حدان يلزمانه علانية ومن يقول يا زناة لعدد يا بنى الزواني فالخلف ورد

431