الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢طالبا
فقيل حد واحد وقيلا بعدد الالى لهم قد قيلا وليس للمقذوف عفو لو عفا ان بلغ الحد الامام فاعرفا بل واجب عليه أن يقوما بحكم ما يبلغه لزوما وقيل من يقذف شخصا غائبا فلا يحد أو يجئ لعله يقر لو قد حضرا وقيل بل يحد أيضا فانظرا وقاذف لميت يحد ان طلب الوارث لا يرد وقيل من بلغة الفرس قذف يحد ان كان لمعناها عرف وشهد العدول ان المعنى قذف وهو عارف ما وهكذا بلغة سواها غير لغاة العرب ان أتاها من قال للمسلم يا خنزير يا کلب يا حمار فالتعزير وقاذف الانسان بالجن يحد وقيل لا والاول الذي أسد ولا يحد قاذف الشيطان لانه لا شك ذو كفران ولا احترام أبدا لكافر لخبثه في باطن و ظاهر
باب حد شارب الخمر
يعني
تحريم شرب الخمر بالكتاب وحدها من سنة الاواب وحرمت لاجل صون العقل لان بالعقل قيام العدل فشارب الخمر ولو قد شربا منها القليل حده قد وجبا لو لم يكن من شربها قد سكرا لان نفس شربها قد حجرا وغيرها من مسكرات الاشربه يحد بالسكر الذى قد أو تمييزه فحده العقل حتى ذهبا
ان زال
منه
ودون هذا فعلى القوام أدبه موكل لرأيه فينظـ
قد وج
من قاض أو امام
في حاله يحبس أو بعزر
فشارب الخمر يحد جلدا عدا ثمانين عليه حدا
وأربعين قول بعض العلما
من
متأخريهم والقدما
432