الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣وأول القولين للجمهور من سلف وخلف أخير حجتهم تشاور الصحابه مع عمر وهم أولوا الاصابه
من
اذ كان في زمانه قد كثرا شرابها وفسقهم قد ظهرا أنه قال على سكرا هذى ومن هذى افترى وما درى فاستنبطوا من ذاك بالقياس حد الذي يقذف بعض الناس لانه بذلكم قد عرفا لو لم يكن في سكره قد قذفا اذ سكره مظنة لقذفه فعللوه بمحل وصفه وذلكم يعرف بالتنقل من علة الى محل العلل
في القصر وهى الاصل نفس العلة أجله لمن فطن
المشقة كما تنقلوا عن فعللوا بالسفر الذي يظن حصولها
من
وقائل بالاربعين يستدل بفعل المصطفى الذى عنه نقل فضربه في الخمر كان مختلف ولم يزد عن أربعين قد وصف ومثله الصديق كان يفعل فاجمعوا من بعده وانتقلوا فصار اجماع ا ولا يحل خلافه قال بذاك الجل وجلده في الخمر دون القاذف وذاك دون الزاني للتخالف يجلد في ثيابه لا تنزع وضربه مفرق موزع والعبد نصف الحرقيل يضرب وذاك أربعون حين يشرب وقيل مثل الحر والبعض يرى لا حد للعبد ولكن عزرا ولا يحد شارب قد سكرا حتى تراه صاحيا مما جرى ولا يكون الحد الا أن شهد عدلان أو أقر بالشرب يحد واختلفوا في الريح قيل يجب به وقيل ليس يجب ولا يقام الحد في الانام الا بأمر حاکم امام وذاك فى العبيد والاحرار وقيل في الاحرار هذا جارى أما العبيد فيجوز الحد من سيد فيهم ولا يرد وهو مقال الشافعي وأحمد في مطلق الحدود هذا قيد
حد