الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤ومالك يجيزها فانه لا يقطعن في السرقه الا الامام فافهمن وحققه وعند من أجازها للسيد فليس بالاقرار بل بالمشهد ولم أجد لذا الخصوص مستند مع العموم الوارد الذي عهد قد جاء عن على في خبر يروى عن قد قال فيه انفذوا الحد على الملا ما ملكت ايمانكم من وهكذا يروى عن ابن عمرا و ابن مسعود كذا قد ذكرا
للسيد الا على السارق في قطع اليد
فانه
باب حد المرتد
النبي
وكل من عن دينه يرتد فالقتل لا سواه فيه الحد
أتى
عن المختار هذا الحكم واستظهر العموم
من
بدلا
الدينه
الفهم من الورى فليقتلا
منه
فانه قال لنا
لكنه من قبل يستتاب ان تاب منه قبل المتاب واختلفوا هل كالرجال فيه حكم النسا ومثلهم نلفيه لان من عمومها قد شملا اناثهم وللخصوص احتملا و بعضهم خصصه بالنهي عن قتل النساء مطلقا أى حيث عر واختلفوا في ارثه ان قتلا أو مات حال الارتداد مثلا قبل لاهل دينه وملته وقيل للمسلم من قرابته وقيل بل يرجع للاسلام كالفييء أمره الى الامام وعدة الزوجة كالمطلقه رحرمت بالردة المتفقه والعبد ان يرتد عن اسلامه فلم يكن كالحر في احكامه لا يقتل العبد ولكن يؤمر فان يكن أبي عن المتاب فينبغى يباع في الاعراب أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزله ربهم وشاتم النب أو مكذبه فالحد فيه بالحسام نضربه
لانهم
ـده
يردعه ويزجر
434