سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

وتارك الصلاة أيضا يقتل ان دان بالترك ولا يمهل وان أقر بالوجوب وترك عوقب ضربا دائبا ولو هلك وسائر الفروض كالصلاة كالصوم والحج وكالزكاة يقتل من يجحد شيئا منها بعد دخول الوقت فافهمنها وتارك من غير جحد أدبا حتى يؤدى كل فرض وجبا كذاك حكم راكب المحرم على اختلاف نوعه فلتعلم

كذاك قيل من

دعا عشائره

عند

الكفاح وازدحام النائره

لانها من فعل فعل الجاهليه قد شبهت بالردة الجليه

يرتد عن

ثلاث

من

وقيل من النساء دونما اكتراث ثم أتى فى شركه برابعه وفاء للاسلام ثم راجعه فحكم هذه الثلاث الأول باقية على النكاح الأول الا اذا ما حازهن بعل قبل رجوعه فلا يحل وان مضى عن أربع للرده وزاد ثم فوق هذي العده ان راجع الاسلام من ردته الخطاب ان شاء خطب

عصمته

فهاهنا خرجن عن وماله قط عليهن سبب الا تم بحمد الله أحكام الدما والحمد

مع

الله

على ما تمما

حمدا به يجلو عن القلب العمى ويرفد المسترفدين النعما ويورث الزلفي لديه كرما صلى الإله ربنا وسلما على النبي المصطقى وعظما وآله وصحبه وكرمـ

435