التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

مسألة: ومنه وسألته عن الذي في جماعته امرأة يخطبها أجنبي ويخطبها أحد من جماعته أيجوز له أن يشير إذا شوور تزويج الذي هو من جماعته أم لا؟

الجواب: فقال أن كان الذي من جماعته أصلح من الأخر بشي من

الحالات جائز له ذلك. وأما من قبل العصبية فلا يجوز و الله أعلم.

مسألة: ومنه وسألته هل للكاتب غير الحاكم أن يقبل ما يعطى من الهدية مثل مخرافة (1) رطب في زمان القيظ و لم يكافي على ذلك وهل يجوز له أن يزابن في السوق الجواب: فأجاز له ذلك إذا لم تكن له تقيّة و هذا المعنى من قوله

؟

مسألة: ومنه وأما إذا دخل الحسد في القلب ولم يتابعه الإنسان. فعلى معنى قوله أنه لا يأثم بذلك و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ومنه وفي الذي إذا أراد سفرا قال أنا لا أسير فى اليوم الفلاني إذا كان القمر في النجم الفلاني وهو عالم أن النجوم لا يقدرن على شي إلا أنه كره ذلك أيضيق عليه ذلك أم لا؟ الجواب: فقال لي - رحمه الله ـ أنه سمع الشيخ الفقيه محمد بن عمر رحمه الله يقول أنا لا أحجم يوم الأربعاء و لعله أشير عليه بالحجامة و الله أعلم.

مسألة: وسألته عمن عنده كتاب فيه طلاسم لا يعرفها أيجوز له أن يعيرها غير ثقة إذا طلبها إليه أم لا؟

الجواب: فلم يجوز له ذلك

مسألة: ومنه وسألته ما معنى اليأس من رحمه الله و ما حده؟ قال هو أن ييأس ولا يرجوا. قلت فإن يأس فى وقت ورجا في وقت أيضره ذلك أم لا؟ قال حكمه في ذلك الوقت الذي يأس فيه حكم اليائسين؟ الجواب: وأما الطمع في رحمة الله فهو أن يطمع في العفو لذنبه.

(1) المخرف بكسر الميم وعاء تجتنى فيه الثمار.

105