التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١١٣

مسألة: ومنه وفي عقر الدواب التي جاء الأثر بعقرها كيف صفته؟ وما هو في أي موضع من الدابة هو؟ الجواب: وبالله التوفيق أني لم أسمع هذا من الأثر إلا كما تسمعون و أن العقر يكون في قوائم الدابة وتفسيره أن يفعل منها فعلاً يحبسها عن مضرة الناس بأدنى ما يكون من ذلك الفعل ولا يفعل بها أكثر من ذلك وأن كان يكفيها قطع العصب الذي في رجليها فعل بها كذلك و الله أعلم.

فيما عندي

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن غسان - رحمه الله - وفى من دخل في أشياء لم يعرف حلالها من حرامها وربما دخل في شيء لم يجز له الدخول فيه او فعل فعلاً لم يجز له فعله مثل ما تقول طلق زوجته أو جامعها في الحيض أو أخذ شيئاً من أموال الناس ظلماً وعدوانا و مضت سنون على ذلك و اشتكل على ذلك الرجل أمره و حار فكره و لم يعلم أنه فعل شيئاً أو أرتكب شيئاً مما وصفت ولو علم لتخلص ورجع عن ركوب ذلك الشيء وتاب في الجملة قلت أتجزيه التوبة و يكون معذوراً بنسيانه لذلك أم لا؟ وقلت أن كان طلق زوجته أو جامعها في الحيض و نسي و أقامت زوجته معه إلى أن مات أيموت هالكاً أم هو معذور بنسيانه و لو علم لرجع عن ذلك و هو لم يرجع إلى أن مات لأنه نسي ذلك أوضح لنا ذلك؟ الجواب: فالذي عرفناه عن الشيخ أبي سعيد - رحمه الله ـ في الجزء الخامس كتبت معناها ليس اللفظ بعينه على ما حفظته عنه أنه كان وقت فعله مستحلا لما عمل من المعاصي فانه لا تجزيه التوبة منه في الجملة إلا أن يتوب منه بعينه وأما إذا نسيه وتاب وهو في وقت فعله مستحلا له إلى أن نسيه وتاب الجملة وفي نيته انه لو يعلم علم به لتاب منه بعينه فبعض قال: تجزيه التوبة وبعض قال: لا تجزيه وقولنا أنه لا تجزيه حتى يتوب منه، وأن كان محرماً وهو غير مصر ويسوف نفسه بالتوبة حتى نسيه وتاب في الجملة فأنه يجزيه، ولا نعلم في هذا الفصل اختلافا وأن كان محرما وهو مصر ويفعل كل ما ذكرت ويقول

???