التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١١٦

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي الأخوة من الرضاعة يكونون أرحاماً وتلزم صلتهم الجواب: على ما سمعته من الأثر أنه لا تلزم صلتهم كلزوم صلة الأرحام ولكن لا يعجبه أن يعتقد ترك صلتهم بالدينونه بذلك والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي يلهي الطفل من رجل أو امرأة بكلام لا معنى له يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: كل كلام لا معنى له فالكف عنه أولى والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من يتعاطى في أفعاله تعاطي البهائم من أكل وشرب وجماع ونوم وغير ذلك لشهوة نفس ولم يقيد ذلك بنية ليستعين بذلك على طاعة الله وهو يستعين بذلك في الحقيقة إلا أنه لم يقيد ذلك بنيته و إنما هو أن جاع أكل أو أشتهي الجماع جامع أو أراد النوم نام و لم ينم عن واجب و لم يأكل حراماً عمداً أبداً و لم يجامع أيضاً فرجاً حراماً أعليه في ذلك عند الله عز وجل في حكمه لوم و عقوبة أم لا و لم يترك ذلك استخفافا و إنما هو على وجه السهو

و الغفلة؟

الجواب: على ما سمعناه من آثار المسلمين أن المؤمن يحمل في ارتكابه للمحللات على نيته المتقدمة أن كانت له نية صالحة متقدمة و سهى أن يحدث النية عند الفعل فإن لم تكن له نية متقدمة صالحة و لم ينو في ارتكابه للشهوات من وجه الحلال إلا التلذذ و التنعم فعلى ما سمعناه من آثار أنه غير جائز له ذلك ومسئول عن ذلك و قريب من العقوبة و الله اعلم

مسألة: ومنه وفي العاطس أيجزيه أن يحمد الله سراً في نفسه كان

في جماعة أو وحده؟

الجواب: يجزيه ذلك و الله أعلم.

117