التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

مسلة: ومنه وفي مساكنة الأعمى للمرأة الأجنبية يجوز أم لا أرايت أن كان في البيت لكل واحد منهم مسكن غير أنهم يدخلون من باب واحد وليس لمساكنهم عن بعضها بعض أبواب أيكون في ذلك فرق أم لا؟

الجواب: أما الأثر فقد جاء بجواز مساكنة الأعمى للمرأة الأجنبية و أنا لا يعجبني إذا كانا يدخلان من باب واحد و يغلقانه على نفسيهما و خاصة إذا كان الأعمى متهما و لا يؤمن على المرأة و النظر أبلغ من الأثر والله أعلم.

مسألة: وإذا مات رحم لي في بلد غير بلدي وأهل ذلك الرحم ليسوا لي برحم مثل أم الهالك أجنبية أو أبيه و غيرهم أيلزمني صلته أم لا؟ الجواب: لا يلزمك صلة الذين ليسوا لك بأرحام من قبل من مات معهم

من أرحامك والميت قد انقطعت صلته والله أعلم

مسألة: ومنه والأكل من ولائم العرس فيه كراهية للمتورع كافي على ذلك أولم يكاف أم لا؟

الجواب: يعجبني أن يكون ذلك حكمه على ما جرت به السنة بينهم فإن كان صاحب العرس لا يطعم الناس إلا لطلب المكافأة من القادر منهم عليها فلا بد من المكافأة و إن كان سنتهم أنهم يطعمون الناس و لا يريدون عوضا فليس على الأكل من طعامهم مكافأة و لا كراهية في ذلك لأن ولائم العرس أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (1) على ما سمعنا من

الأثر على الندب لا على الإلزام.

مسألة: ومنه وفي من سقطت دابته في فلج أو بئر أو وقع هو أو ماله في شيء من الورطات مما لا يقدر على التخلص من ذلك وحده فجاء

إلى جماعة مستعينا بهم في مهمة فقال على جهله يا فلان أو يا

(1)

"

روى الربيع بن حبيب في باب النكاح، باب ما يجوز من النكاح ما لا يجوز رقم (521) عن طريق أنس بن مالك بلفظ: « .... … أولم ولو بشاة مسألة: و منه وقيدته على المعنى أن تفريق كفارات الصلوات أفضل من الصدقة و البدل أفضل من صلاة التطوع و صوم البدال لرمضان على الاحتياط أفضل من تطوع الصوم والاحتياط عن الزكاة أفضل من الصدقة و الله أعلم

???