التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - وفي من يبيع الأفيون وغيره من المسكرات هل يكون ثمنه حلالا أم حراما ويحل لأحد أن يدخل بيته ويأكل من عنده إذا لم تكن له حرفه

غير ذلك

الجواب: فعلى ما وصفت أما مثل الأفيون والخمر وكل مسكر قيمته حرام لا تحل فإذا لم يكن عنده شيء من الحلال غير ذلك فلا يحل الأكل من عنده والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي الزبودة والجوزة أهما مسكرات لا يجوز الأكل منهما قليلا ولا كثيرا أم لا يحرمان إلا على من قصد بأكلهما للسكر؟ الجواب: أما الجوزة فهي حلال عندنا ولم نعلم أن أحد من المسلمين حرمها وأما الزبودة فلا علم لي فيها وقولي فيها قول المسلمين. وأما من أراد بهما السكر فلا يجوز نيته للسكر ولو كان شيئا حلالا والله

أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد - رحمه الله ـ وفي التحية لعوام الناس إذا لاقاهم أحد أن يقول الله سلمكم أو يجزيكم خيرا أو يطيل أعماركم أو غير ذلك مما يشبه هذا إذا كانوا ليس بأولياء عنده وليس مراده هذا القول ولاية لهم ولا دعاء إلا رد التحية وهل يجوز له يقوم لهم من مجلسه على وجهه المداراة والتلطف وحسن الخلق أم لا يجوز له ذلك؟

الجواب: أرجو أنه يجوز أن يقول لغير الولي الله يسلمك و ينوي به السلامة من آفات الدنيا ولا ينوي به السلامة من النار و هذا إذا كانت سلامته لا ضرر فيها على أحد من المسلمين وكذلك يجزيكم خيرا يجزيك الله الخير يريد به خير الدنيا إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين و كذلك يطيل عمرك و ما أشبه هذا. و أما القيام من المجلس لغير الولي فجائز فأما المسلم فتعظيما لحرمة الإسلام و أما المشترك والمنافق

فينوي به معنى الاستهزاء به و الاستخفاف بحقه والله أعلم.

142