التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٤٤مسألة: وسألته - رحمه الله - شفاها و في من يكتب لمن لا يتولاه أو يخاطب من لا يتولاه ويكتب له بالألفاظ التي تقتضي الولاية جاء في الأثر أنه يحيل النية إلى غيره أيجوز ذلك؟
الجواب: قال يجوز ذلك أن يحيل النية إلى غيره ممن أسمه يواطي اسم
هذا.
مسألة: قلت له و أن لم يخطر بقلبه عند ذلك ذكر أحد بعينه و خاطبه هذا الخطاب وأحال النية لمن يجوز له ذلك لعله يجزيه ذلك؟ الجواب: قال نعم وهذا المعنى من قوله
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - و في من ثقل عليه القلب من غير جرم ظاهر منه و لم يبن منه صلاح في الدين ويتهمه القلب بالنفاق وشهر عنه ريبات بغير صحة و أبغضه القلب و لم يفعل المبغض له فيه باطلا أيضيق ذلك على المبغض و يلزمه أن يكابر ذلك من قلبه أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن هذا وليا قد تقدمت ولايته و لم يتحقق عليه ما يتهمه به و لم يفعل فيه باطلا من قبل تهمته إياه لم يكن عندي عليه باس من ثقل قلبه منه و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي قارئ القرآن إذا قراء شيئا من الآيات فيه ولايه لأحد أو براءة من أحد مثل الذي آمن من آل فرعون ومثل الذي في سورة يس ومثل القرون الذين وصفوا بالكفر أم لا تلزمه الولاية والبراءة لمثل هذا إذا قراء القرآن؟
الجواب: يلزمه ذلك كله إذا فهمه وعرف معناه ولا يسعه الشك في بعد ما عرف معناه وفهمه وبالله التوفيق.
ذلك
مسألة: ومنه وفي ينسب إلى الصلاح وقلبي منه غير طيب و لم أطلع منه على شي مما لا يجوز ولكني لم أعاشره وشهر عندي منه التقصير
144