التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٤٧ووقوف الرأي أن تقف عن وليك بهذا و تعتقد فيه براءة الشريطه من غير أن تلزم نفسك سؤالاً بدين. ووقوف الشك وهو حرام وهو أن لا يتولى
الواقف إلا من وقف مثل وقوفه وينصب الشك ودنيا له والله أعلم
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - ما تقول في رجل تراه إلى عمل الصلاح أقرب و سألت عنه رجلا ثقة أو ثقتين و قالا لك أنه ثقة أو أمين لم يخن أيجوز
لى أن أجعله ثقة و أدفع إليه مال المسجد إذا كان وكيل مسجد؟ الجواب: والله الهادي للصواب فإذا كان ثقة أو أميناً وشهد بذلك ثقة أو ثقتان جاز ذلك لأن رفيعة الثقة مقبولة في ولاية على قول وتجوز توليته والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة وذلك إذا كان الرافع وليا في الدين ويبصر حكم الولاية و البراءة.
مسألة: ومنه وسألته عن رجل مات وعليه دين وقد أوصى به ولم يخلف وفاء هل له عذر وهل يوقف عنه أن كانت له ولاية عند المسلمين؟
الجواب: قال قد قيل إذا كان استدان بدين يغذى به نفسه وعياله باقتصاد من غير إسراف ثم لم يزل في اجتهاد الطلب والقضاء بالعمل بيديه و طلب المكسبة بجهده حتى أدركه الموت فأن ولايته ثابتة له الله أن يقضيه عنه والله أعلم.
ويرجى
مسألة
ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ في الولاية و البراءة في هذا الزمان وغيره يجزي الحب للولي واعتقاد نصرته وأداء حقوقه والبغض للعاصى واعتقاد ما يلزمه فيه دون إظهار النطق بالولاية والبراءة أم لا يجزي؟
الجواب: والتوفيق بالله عز وجل إذا اعتقد المتولي ولاية من وجبت عليه ولايته في قلبه وأوجب له على نفسه ما يجب للمسلم على المسلم من الحب والنصر والاستغفار له في المحيى والممات اجزاه ذلك الإظهار
147