التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٦٠مسألة: ومنه وفي الذي يصوغه الكفار والمشركون من الحلي المجوف من الذهب الفضة و يمسونه برطوباتهم أيطهر إذا غسل ظاهره وتجوز به الصلاة أم لا؟ أرايت أن كان في باطنه شيء من الشمع قد مسوه برطوباتهم النجسة (1) أتجوز بهذا الحلي الصلاة إذا غسل ظاهره أم لا؟ الجواب: أما الذي لا حشو فيه إذا غسل جازت به الصلاة و أما الذي فيه الشمع إذا غسل ظاهره فلا تجوز به الصلاة إذا كانوا قد مسوا الشمع برطوبة خرجت منهم والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد البهلوي رحمه الله إلى من سأله في آنية الأزورد تنشف النجاسة أم لا؟ الجواب: فالذي وجدت أن كل وعاء مغراً لا يستلب من المايع شيئاً فهو مثل الأواني التي لا تنشف و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الجراد إذا أصطاده رجل في وعاء نجس وترطيب
كيف حكمه؟
الجواب: كله نـ
مسألة
: ومنه وفي خزق الضاضواً نجس أم طاهر؟ الجواب: في ذلك اختلاف والله أعلـ
مسألة: ومنه وفي الخاتم الذي يعرف به الجامد من المايع كم وزنه؟
الجواب: وزنه درهمان و الله أعلـ
مسألة: ومنه وفى رأس البقر إذا أكلت نجاسة أينجس فمها أم لا وإذا
أكلت بعد ذلك يطهر أم لا؟
الجواب: فنعم يطهر و الله أعلم
(1) هذا على القول بأن رطوباتهم نجسة نجاسة حسية لا معنوية والله أعلم.
159