التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٦١

مسألة: ومنه وإذا كان حب كله كدس وبعرت فيه السنانير أينجس جميعه أم لا؟

الجواب: فأعلم أنه لا ينجس إلا ما مسه البول والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن راشد بن عمر المنسوب إلى مفرج إلى الشيخ محمد بن على المحمودي رحمهما الله في الخرس إذا كان نجساً و لم يصح له ماء يغمره هل يجوز أن يكون جانبه في الماء و جانب طالع أم لا؟

الجواب: يجعل فيه الماء بالليل و ينشف بالنهار و الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي القاسم بن صالح الازكوي - رحمه الله إلى الشيخ محمد بن علي المحمودي - رحمه الله - في آنية الازورد والصواني أتنشف النجاسة أم لا؟ الجواب: أما الصواني فلا تنشف النجاسة فيما عندي. و أما الازورد فلا به والله أعلم. قال المؤلف قد أعتبرت أنا شيئاً من أواني الخشف فلم ينشف و ذلك وزنت الوعاء و بيت فيه الماء ليلة و أصبحت أهرقت منه الماء و وزنته أيضاً فلم يزد شيئاً أبدا و لعل الازورد أقرب أن لا ينشف و الله أعلم. رجع إلى الكتاب.

أعلم

مسألة

: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان إلى الشيخ محمد بن علي رحمهما الله في الطلال إذا كان مبنياً بصاروج نجس أيطهر أم لا؟ الجواب: يطهر إذا يبس و الله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج - رحمه الله - وأما الحب إذا وجد فيه روث سنور والروث لاصق بالحب ما حكم ذلك الحب نجس أم طاهر؟ الجواب: فحكمه طاهر إلا الذي لاصق بالثوب والله أعلم.

17.