التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

مسألة: ومن وفي أوعية الخزف إذا كان وعاء فيه عسل أو دهن أو ماء أو أشياء. ذلك فتقع فيه النجاسة أيحل و ينشف أم إذا طهر من حينه تجزيه الطهارة؟ فنعم تجزيه. وأما إذا كانت النجاسة قد قعدت فيه أياماً يطهر أم لا؟ الجواب: فلا يطهر حتى يترك في الماء بمقدار ما لبثت فيه النجاسة أو

حتى يبلغ الماء الطاهر مبالغ النجاسة والله أعلم.

مسألة: وإذا غسل إنسان ثوباً وهو في الماء يطهر أم لا؟ الجواب: فنعم يطهر و الله أعلم

مسألة: ما تقول في عظم الميتة مثل الكتف الذي يكتب فيه الصبيان ما حكم ذلك المراد طاهر أم لا؟

الجواب: أنه إذا نقي من الزهم فهو طاهر كما قال الشيخ أحمد بن النظر: وما في صوف ميتتهن باس ولا في الضرس و العظم الجريد

مسألة

ومنه وما تقول في الطحين إذا تنجس ما الحيلة في طهارته؟ الجواب: فلا أعلم فيه حيله إلا ما جاءت الرخصة أنه إذا عجن وخبز ذهبت النار بنجاسة على قول والله أعلم.

مسألة: وكذلك المصحف إذا تنجس ما تكون طهارته مثل الورق؟ الجواب: فلا أعلم ذلك يغسل من غير عرك (?) و لم أحفظه و الله أعلم.

مسألة: وعنه والحناء إذا تنجس وتحنى به فقيل أنه يعرك حتى يصفر

والله أعلم

(1) المشهور أن الثوب والبدن لا يطهران إلا بالماء و أما غيرهما فيطهر بالشمس و الريح و الزمان إذا ذهبت عين النجاسة و في

غسله بالماء فساد و الله أعلم

171