التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٦٣مسألة: ومنه وعمن يستاك بمسواك خشب ثم يطلع أضراسه دم وهو يستاك أتجزي في المسواك الطهارة إذا فرغ من السواك أم يخل في الماء
ويطهر بعد ذلك؟
الجواب: فعلى هذه الصفة تجزيه الطهارة لأن الريق طاهر وهو يرطبه فلا يحتاج أن يخل و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله و عن الطوي إذا وقعت فيها قملة أنها طاهرة حتى يعلم أنها وقعت في الماء
مسألة
: ومنه وسور الفار فيه اختلاف من المسلمين ولا يفسد البئر ما وقع فيها من سور الفار الذي يقرضه من السدر التي أعلاه من هذه البئر وهي طاهرة.
مسألة: وحفظ أبو زياد عن الوضاح بن عباس قال نضحت يوماً على عذره يابسة فرجع علي الماء فقال ابن عباس لا بأس عليك. قال أبو المؤثر نعم حفظت هذا عن أبي زياد و هن وضاح بن عباس
.
مسألة: وعن الصبي إذا كان بيده نجاسة ثم غاب قليلاً أو كثيراً ثم رأيته قد مس بيده ماء في إناء ما يكون حكم ذلك الماء؟ الجواب: قال الذي عرفناه أن الصبي حكمه حكم الطهارة إذا غاب ثم لقي بعد ذلك الوقت والله أعلم.
مسألة: وعن بئر وقعت فيها ميته أو وقع فيها آدمي ومات فيها ولم يخرج ولم يقدر أحد على إخراجه لكثرة مائها وغرزها وأصحاب البئر محتاجون إلى بئرهم للزرع والشرب منها كيف يصنعون وما هذا البئر وحكم طهارتها؟
الجواب: فإن قدروا على إخراجه وإلا كبسوها للحفر وأن لم يمكنهم ذلك لكثرة الماء ولا تنزخها الدلاء فلا بأس بها إذا كانت لا تنزح من غزر
162