التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

ويبقى ماؤها قامتان بعد مبالغة الزجر الكثير ولا يتغير طعم الماء ولا عرفه ولا لونه والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج - رحمه الله - وعن الثوب إذا كان فيه صورة أيغسله كله أم الصورة وحدها وأن لم يخرج من الثوب أيطمس على الرأس رأسها بشي من السواد والخضرة أم يكون

تغييرها بغير ذلك؟

الجواب: تغييرها مثل ما وصفت والله أعلم. وأما تطهيره لأجل الصورة فلا يحكم بذلك ربما صور فيه المسلم والله أعلم

مسألة: وعن الأطفال الصغار إذا كانت أيديهم رطبة أو مسوا شيئاً من الرطوبات ما يكون حكم ما مسوه نجساً أم طاهراً؟ الجواب: فهو طاهر حتى يرى النجاسة بأيديهم لأن أهلهم يأخذونهم بالطهارة وبغسل أيديهم وثيابهم والله أعلم

مسألة: وعن الحبون والقروح إذا خرج منهن دم أحمر رقيق أيكون ذلك الدم نجساً أم طاهراً؟

الجواب: فالدم نجس إلا أن يتحول إلى حال اليبس والقيح والله أعلم.

مسألة: ومنه وعن الغيلة إذا غيلت بتبن نجس مثل نجاسة بول وغيره أتكون طاهرة أم نجسة و كذلك أن كان فيها عذره؟ أرايت أن خرست الغيلة بالماء ثلاثة أيام أو أربعة أيام و غليت بعد ذلك بالماء الطاهر أتطهر بعد ذلك أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت لا تطهر الا على قول من يقول بالطحين إذا أصابه نجاسة أن عجن بالماء الطاهر طهر. و كذلك أجزى أن ينضف بذلك. و أما ما وجدناه أن غيلت و هي نجسة أنها تطهر إذا بني بها

ويبس الجدار و الله أعلم.

163