التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

مسألة: وكذلك الذين يغيلون الغيلة وهم لا يصلون وثيابهم تمس الغيلة ما حكم تلك الغيلة وما حكم ما طار وما حكم ثبابهم وهم لا يتقون النجاسة. و كذلك أن كانوا يستقون من بئر ويسمون ثيابهم و الحبل و الدلو و الفقه التي يستقي عليها وقد مسهن الماء النجس عند النزح أيطهرن بطهارة البئر أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت أما الدلو والبئر فقد طهرتا وأما القفة والحبل فيغسلان والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - وفي من يغتسل من ماء جاري وفي باطن كفه دم ونسي أن يعرك وهو ينضح الماء على جسده ولبس ثيابه ثم بقي بقية شيء من الدم في يده أتنجنس ثيابه و جميع بدنه أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت فحكم ثيابه طاهرة إذا كان يغتسل من الماء الجاري إلا أن يكون الدم في موضع يمس ثيابه وهو رطب أو ثيابه رطبه والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله وفي الضفدع إذا ماتت في الماء تكون عينها طاهرة لا تنجس مالا قته من غير الماء لأنها من ذوات الماء؟ أرايت أن أخرجت منه وألقيت على وجه الأرض تكون طاهرة أم نجسه و أن ماتت في الماء القليل وأخرجت منه ثم أعيدت فيه تفسده أم لا؟

الجواب: والله الموفق الذي نعرف من الأثر في الضفدع أنها برية نهرية و إذا كانت في الماء فحكمها وما خرج منها و ميتها الطهارة كميتة الحوت في البحر كان في الماء قليلاً أو كثيراً دائماً أو جارياً كانت حيه أو ميتة وأرجو أنها أن أخرجت منه ميته وأعيدت فيه فلا تنتقل عن حكمها الأول. وأن ماتت في غير الماء من مائع أو جامد فحكمها النجاسة وأن حلت في شيء من الطهارات من مائع أو غيره أفسدته إذا كان مما تفسده النجاسات والله أعلم فتنظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا

بالحق.

164