التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

مسألة

: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله في الكوش (1) إذا تنجس يحتاج إلى أن يوزق في الماء أم تجزيه الطهارة

من غير توزيق؟

الجواب: يكفيه من الطهارة أن يدخل الماء الطاهر فيه بقدر مداخل

النجاسة ويبالغ في طهارته من غير توزيق في الماء والله أعلم

مسألة: ومنه وفي الماء الراكد ما حده حتى يجوز التطهير منه أعني الهبوط فيه وما حده في القلة حتى لا يجوز الهبوط فيه أبداً وما حد القلة المذكورة من مكوك؟

الجواب: إذا كان الماء مقدار أربعين قلة والقلة تسعة عشر صاعا من ماء فما فوق ذلك فهو كثير وما كان أقل من ذلك فهو قليل وأنا أحب أن لا يقتحم فيه أحد بنجاسة إذا كان راكدا. ومن أراد أن يقتحم فيه فيغسل منه النجاسة ويقتحم فيه إذا غسل النجاسة كان جنبا أو غير جنب إذا غسل موضع النجاسة فله أن يقتحم فيه وأما إذا كان به نجاسة فلا أحب له ذلك و تنجسه أحب إلى. قال الناظر في هذه المسألة وهو إذا كان واجداً لغير هذا الماء وأن كان لم يجد غيره ولم يجد حيلة أن يغسل منه في معزل عنه فالاغتسال فيه أولى من التراب إذا كان مقدار أربعين قلة ولم تغلب عليه النجاسة والله أعلم

مسألة: ومنه سألته شفاهاً عن الذي يلحق الإنسان من الطش من ذيل

البقر خ البعير وروثه؟ الجواب: فأمرني بطهارته

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ في الماء إذا كان مجمتعاً في حوض قدر مكوك أو مكوكين ويجري عليه الماء من

(1) يقصد بالكوش: الحذاء أو النعال.

165