التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٦٩مسألة: ومنه وفى من نام بثوب غير طاهر عند أهله فيه جنابه وغيرها وفيه القمل وإذا أراد الخروج للصلاة بعد قيامه من نومه لبس ثوبه الطاهر إلى أن يصل الفلج ويغتسل و لم يعرق في الثوب ولم يدر لزق قمل من الثوب النجس أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك إلا يكون جسده نجساً ويستيقن أنه الطاهر منه عرق والله أعلم.
مس الثوب
مسألة: ومنه وفي المسجد إذا سج بطين نجس أيطهر إذا ضربة الغيث أم لا؟ وكذلك إذا صب عليه ماء حتى سال منه أيطهر أم لا؟ الجواب: لا يطهر إلا أن تضربه الشمس والريح و ييبس. وأما السبيل الماء عليه فلا يطهر إلا ما لحقه الماء والله أعلم.
وصب
مسألة: ومنه والماء إذا كان قدر جرة أو جرتين أو ثلاث فوقعت فيه نجاسة ولم تغيره أيكون التيمم أولى من هذا الماء أم يجوز الوضوء
منه؟
الجواب: أن التيمم أولى من هذا الماء عندي لأن هذا ماء قليل إذا كانت النجاسة التي حلته من الذوات وحدّ ذلك فيما يعجبني إذا كان الماء أقل من أربعين قلة و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الماء المستعمل إذا كان في الحكم طاهراً أيطهر النجاسة أم لا؟
الجواب: والله الموفق للصواب أما الماء المستعمل الذي يغسل به الأوعية ومثله فهو عندي يطهر النجاسات. وأما الماء المطبوخ به شيء من الحبوب أو كان مضافاً إلى شيء من الأشجار الذي خرج منها السكر والبطيخ ففيه اختلاف. وأما الذي يقطر من الإنسان عند الوضوء فهذا مستهلك لا ينتفع به عندي.