التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

مسألة: والقملة إذا أخذها الإنسان من بدنه لم ينجس بدنه إذا لم يفركها في جسده ومن لبس ثوباً نجساً و كان بدنه يابساً طاهراً والثوب غير رطب فلا نقدر أن نلزمه غسلاً إلا أن يحتاط على نفسه. و الطريق إذا ابتل من المطر أيكون طاهراً أم لا؟

الجواب: فنعم هو طاهر والماء الذي بقى فيه طاهر في الحكم حتى تصح نجاسته.

مسألة: وفي جرة العبس إذا كانت نجسة ووكفت تحت مطراح وطش الماء من جوانبها طاهر أم نجس؟ الجواب: فهو طاهر لأنه بمنزلة الماء الجاري والله أعلم

مسألة

وفي قرن الخنجر ونصاب السكين إذا تنجس ويبست فيه النجاسة أيجزيه الغسل أم يجعل ليلة في الماء أو أكثر؟ الجواب: لا يجزيه الغسل إلا أن يجعل ليلة في الماء حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجاسة و الله أعلم. وكذلك أواني الطين تجعل في الماء

الطاهر حتى يدخل الماء مداخل النجاسة و قد طهرت والله أعلم.

مسألة: وفى غلوب النجاسة للماء حتى تغلب عليه في اللون والطعم والريح على الاجتماع أم على الانفراد؟ الجواب: إذا غلبت عليه بلون أو طعم أو ريح فحكم نجاستها ساعة يبين منها أحد هذه المذكورات و الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي حرق النار في البدن ما حده حتى يكون نجساً أهو إذا أثر في البدن أم هو نجساً وأو لم يؤثر؟ وكذلك أن حرقه في بدنه طعام أو ماء سخن أيكون القول فيه سواء أم لا؟ الجواب: إذا لم يؤثر فلا فساد فيه وأن أثر ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أنه نجس. وأما الطعام والماء السخن فلا يعجبنى نجاسته أثرا أولم

يؤثر إلا أن يخرج دم والله أعلم.

???