التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

مسألة: ومنه وفي طهارة الجلد مثل القرب أو غيرها إذا تنجس ذلك أتجزيه الطهارة أم يجفف ويطهر بعد التجفيف ويجزي الطهارة من خارجه أم يحتاج أن يفيض بماء من داخل والنجاسة إنما لحقته من

خارج؟

الجواب: أن إهاب المعز والضأن عندنا بمنزلة الثوب و يجوز غسله و هو وه رطب ولا يحتاج إلى تيبيس لأن الماء عندنا يدخل ولو كان رطباً ولا يحتاج إلى أن يدخل الماء داخل الجوف لأنه إذا غمس في الماء ودخله الماء الطاهر زالت نجاسته والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي السمة والحصير إذا تنجس أحدهما يحتاج إلى خلال أم لا؟ الجواب: فلا يحتاج إلى خلال و الله أعلم.

مسألة: ومنه في الخزف إذا روي من الطهارة حتى صار لا يشرب مثل الجرار الخضر إذا تنجس تجزيه الطهارة بغير خلال أم لا؟ الجواب: إذا صار لا يشرب فلا يحتاج إلى خلال و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي ماء الكرش يوجد بعد الغسالة يكون طاهراً أم لا؟ وهل بينه وبين ما في الأمعاء فرق أم لا؟ الجواب: أما ما في الأمعاء طاهر. وأما ما في الكرش إذا كان من الحشيش طهره يطهر والله أعلم.

مسألة: ومنه وأما القربة إذا علقت على العدة النجسة ينجس ماؤها أم لا؟ الجواب: قال أن كانت تنشف فيعجبني أن تنجس و الله أعلم

مسألة: ومنه في بئر قليلة الماء فتنجست فينزح منها عشرون دلواً ملواً وعشرون دلواً نصفا وفرغ ماؤها إلا قليل أتطهر بذلك أم لا؟

174