التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

الجواب: على ما سمعته من آثار المسلمين أن البئر إذا كان ماؤها قليلاً لا يغني أربعين دلوا إذا نزح ماؤها كله ولم يبقى منه شيء فتلك طهارتها وأن لم يقدر على نزحه كله فترك إلى أن يجتمع فيها شيء من الماء يعني بكمال الأربعين فإذا أكملت الأربعون طهرت على قول بعض المسلمين والله أعلم بالصواب

مسالة: وفي من حدث به جرح وخرج منه دم وأنقطع الدم وغسله ثم خرج منه شبه الصفرة والكدرة أتكون هذه الصفرة والكدرة نجسة أم طاهرة وهل في ذلك اختلاف أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أنها طاهرة ولا أعلم في ذلك اختلافاً إذا كان ذلك بعد الغسل و الله أعلم

مسألة: ومنه وفيما يداريه الصبي الذي قد بلغ من السن عشر سنين فصاعداً من طعام يعمله وما يستقيه جائز للبالغ أن يأكل منه ويشرب ولا يتنزه عنه لحال الطهارة للصلاة أيعجبك للبالغ التنزه عن

مثل ذلك؟

الجواب: أما في الجائز فهو جائز إذا كان الصبي من أولاد المسلمين وأما التنزه إذا لم تخف منه تولد الوسواس للصلاة فهو أفضل والله

أعلم.

مسألة: ومنه أحكام الصبي من أولاد المسلمين في الطهارات كأحكام البالغ الذي لم يأخذ بالاحتياط و يجوز منه في الطهارات ما يجوز من مثل هذا البالغ أم أحكامه دون ذلك ولو كان محافظاً على الطهارات

الجواب

متيقناً للنجاسات محافظاً للصلوات أكثر من كثير من البالغين؟: أما طهاراته للثياب التي يصلي بها البالغون فذلك ينهى عنه البالغون أن يصلوا بما طهره الصبي من الثياب وأما طهارته للآنية فذلك جائز وأما هو بنفسه إذا مسه أحد برطوبة أو هو رطب من رطوبة طاهرة فحكمه الطهارة لا فرق عندي بينه وبين البالغين من المسلمين

في

المس والله أعلم.

???