التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

مسألة: ومنه وفي من يبيت طاهر الجسد من كل الأحداث نجس الثياب أيلحقه أسم النائم بالطهارة لحال الفضل أم يلحقه حتى يكون طاهر الجسد و الثياب جميعاً؟ الجواب: يلحقه أسم الطاهر إذا كانت الثياب النجسة يابسة على جسده و جسده يابساً لأنه لو كان متؤضياً لم ينتقض وضوه على هذه الصفة و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي البئر إذا وقعت فيها النجاسة ولم يدر أنها تنزح أم لا ما الحكم فيها أهي لا تنزح حتى يصح أنها تنزح أم تنزح حتى يصح أنها لا تنزح؟ الجواب: هي عندي في الحكم تنجس إذا وقعت فيها النجاسة حتى يصح آنها مستبحرة والله أعلم

مسألة: ومنه وفي قربة المسجد إذا كان يشرب منها الصغير والكبير والذين لا يتورعون عن النجاسات وغير هولاء أيكون من شرب منها

حكمه في الطهارة كحكمهم أم كل على طهارته؟

الجواب: كل على طهارته و الله أعلم

مسألة: وفى من لا يمكنه الاستنجاء من البول والغائط ويمكنه الوضوء وذلك لعله حدثت به وحضرته الصلاة و هو محدث من بول أو غائط كيف يفعل و كيف يؤمر مع وجوده الماء؟ الجواب: أن كان يمكنه أحد يجوز أن ينجيه مثل زوجة أو سرية فعليه أن يستعين به على بعض القول وأن كان لا يقدر أن يفعل هو بنفسه ولا يفعل به غيره فالتيمم يكفيه عن الاستنجاء و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي ضارب في الأرض لا يجد من الماء إلا ما يكفيه لوضوئه وحضرة الصلاة فقطرت منه قطرة دم قليلة لا تغير له لوناً و لا طعماً ولا رائحة أيتوضا منه أم التيمم أولى به من الوضوء به وما

176