التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - وفي من أتخذ في بيته مصلى يصلي فيه هو و أهله أيجوز له أن يضع فيه فراشه و ينام عليه و هو جنب من احتلام أو جماع أم لا يجوز له ذلك؟ الجواب: إذا كان قد خصه أن هذا المكان مصلى للصلاة أخرجه فلا يعجبني أن ينام فيه وهو جنب و أن كان لم يخرجه مصلى مخصوصاً للصلاة وإنما هو خص ذلك المكان ليصلي فيه من في بيته فلا يضيق عليه أن ينام فيه جنباً لأن ذلك بيته وله التصرف فيه كيف شاء وأراد

أن شاء أن ينقل المصلى في غير ذلك المكان فعل والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد - رحمه الله - سألته عنه شفاها عن الجنب هل يجوز له الأكل قبل الغسل؟

الجواب: قال يجوز إذا طهر يديه وفاه. و كذلك المجامع

سنه ولا صح

منه

مسألة: ومنه وفي الصبي إذا لم يطلع الحاكم على معرفة بلوغه بوجه من الوجوه كيف معرفة اعتبار ذلك بين لنا ذلك وأن كان ذلك بقياس أو بسن أو بشيء من الأشياء مما يستدل على ذلك

وكذلك الصبية؟

الجواب: وبالله التوفيق يعرف بلوغ الصبي إذا جهل سنه بظهور شعر اللحية الأسود وظهور شعر الشارب وشعر العانة وباستدارة الثديين أو أحدهما إذا مع الاستدارة عقدة في باطن الحلمة و بخروج المني و هو الماء الدافق بجماع أو احتلام أو عبث. و بعض يعتبر بافتراق طرف الأرنبة و تغير الصوت. و أما الصبية يعتبر بلوغها بالحيض و الجنابة من جماع أو احتلام أو عبث و بالحمل و انبات شعر العانة و استدارة الثديين فهذه العلامات يستدل بها على البلوغ و لو خفي السن على الحاكم و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من أراد أن يخيط كمه ليضعها على رأسه تحت عمامته وأراد أن يكتب فيها بالخيوط شيئا من التوحيد لله أو يختص

???