التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٨٥شيئا من الآيات من القرآن وربما لبس الكمه وهو جنب أو مست الكمه نجاسة هل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: أما الكمه إذا كان مكتوب فيها شيء من آيات الله أو أسمائه فلا يجوز أن يلبسها الجنب وينبغي أن تصان من مس النجاسة ومن كتب فيها ونحاها عنه إذا كان جنبا فلا باس بمنزلة الخاتم إذا كان فيه شيء من الأسماء أو القرآن والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ في الجارية الصغيرة إذا جامعها زوجها أيلزمها غسل أم لا؟
الجواب: فيما يعجبني أن لا يلزمها غسل على سبيل اللزوم وتؤمر أن تغسل إلى الرقبة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الجنب أيسلم على من يلقاه في الطريق أو غيرها أم لا؟ الجواب: لا بأس عليه في التسليم على من يلقاه من المسلمين فإن كان صائما فيسلم و هو مار و لا يقف وإنما الكراهية للجنب أن يقعد يكلم الناس ويحدثهم على الإهمال منه للغسل وتلك كراهية بلا تحريم و
الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي امرأة تغتسل من الجنابة ولم يولج شيء من إصبعها في فرجها ولكن تغسل ظاهره جهلا منها ما الذي يلزمها وكذلك البول يلزمها أن تولج إصبعها في فرجها أم لا؟ الجواب: على ما جاء به الأثر أن ذلك يلزمها فى أكثر قول المسلمين إذا كان من الجنابة و الحيض و وقع في الفرج شيء من رطوبات الجوف أما من البول فليس عليها ذلك فإن لم تفعل ذلك في الجنابة و الحيض إلى الجهل فيعجبني أن يكون عليها بدل الصلوات و لا يعجبني أن يكون عليها كفارة و أن كانت صامت على ذاك فتبدل صومها و الله أعلم.
و
184