التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

مسألة

: و منه و في امرأة تغتسل من الجنابة وهي لابسة قصبة في أنفها ولم تخرجها عند الغسل جهلاً منها وعندها أن الماء لا يدخل بين القصبة والجلد ولبثت على ذلك زماناً ما الذي يلزمها من الكفارة

والبدل؟

الجواب: أن كان الذي تركته مقدار ظفر الإبهام أو الدينار فعلى ما سمعته من الأثر أن من ترك مقدار هذا في الغسل من الجنابة من جسده في أكثر القول يلزمه البدل و الكفارة إذا كان منه ذلك على العمد و لو كان على الجهالة وكفارة واحدة مع البدل تجزيها عندي و أن كان أقل من الظفر فالبدل يجزيها و الله أعلم.

مسألة: هل يجوز للزوج أن يعبث بزوجته مثل أن يتشهى ويدخل إصبعه في الفرج وغير ذلك من الفعل وتفعل هي به ذلك أيضاً من غير قضاء شهوة بذلك أو قضاء شهوة أم لا يجوز ذلك؟

الجواب: أما إدخال إصبعه في فرجها على سبيل التلذذ فبعض كرهه وبعض أجاز وكذلك عبثها هي بفرجه على سبيل التلذذ وكذلك كرهوا إدخال إصبعه في دبرها و كل هذا لم يبلغ إلى تحريم وما بقي من المفاكهة غير ما حرم فلا أعلم فيه كراهية.

مسألة: وسألته عن الإنبات و الانهاد أهو بلوغ؟ الجواب: قال لي فيه اختلاف. و أما الإنزال من المراة فهو بلوغ

في

مسألة: ومنه وسألته عن رجل مسافر أصابته الجنابة في الليل موضع فيه ماء ولم يغتسل منه ولكن سار من موضعه ذلك قبل طلوع الفجر وهو في رجاء ماء أخراً ومخاطرة بغسله وحضرته الصلاة ولم يجد ماء وصلى بالتيمم؟

الجواب: فكأنه ألزمه بدل تلك الصلاة التى صلاها قبل أن يغتسل والله أعلم و هذا المعنى من قوله. قال الناظر في هذه المسألة وهو الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ أن كانت هذه المسألة رفعت عني فلا يؤخذ

بها حتى يتبين عدلها.

185