التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٨٧مسألة: سألته عن الحائض والجنب هل يجوز لهما أن ييمما المريض للصلاة؟ قال: نعم. قيل له وهل يجوز لهما أن يكبرا له للصلاة؟ الجواب: قال: نعم.
مسألة: ومن جواب لبعض من المسلمين في من ترك الغسل من الجنابة زمانا ما يلزمه بعد التوبة والإنابة؟
الجواب: فعلى ما عرفنا من آثار المسلمين - رحمهم الله ـ أن على كل من ترك الغسل من الجنابة زمانا التوبة و الندم و الاعتقاد أن لا يعود أبدا و عليه بدل ما صلى وصام جنبا واختلفوا فيما يلزمه من الكفارات اختلافا كثيرا و الأوسط من أقاويلهم أن عليه خمس كفارات لما ضيع من الصلوات إذا صلاها و هو جنب و أن عليه كفارة واحدة لما ضيع من صيام شهر رمضان وبالله التوفيق.
مسألة: ومنه وفي رجل عازب في البرية أجنب ولم يجد ماء ليغسل وتيمم أعليه أن يتيمم من الجنابة لكل صلاة ما لم يغتسل أم التيمم الأول يجزيه ولو إلى مدة؟
الجواب: أن التيمم الأول يجزيه من الجنابة حتى يجد الماء للصلاة والله أعلم. وأرجو أن هذه المسألة عن الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله. .
مسألة: ومنه وعن رجل جهل التيمم من الجنابة عند عدم الماء وصلى بلا تيمم من الجنابة ولا غسل ولكن تيمم للصلاة أعليه كفارة أم لا شيء عليه لأنه جهل في ذلك الوقت ولم يجد في ذلك الوقت من يدله
لذلك؟
الجواب: لا كفارة عليه على قول بعض المسلمين و الله أعلم. مسألة: ومن جوابه أيضاً - رحمه الله - أعني صالحاً و في الرجل يجوز له أن يقضي شهوته في سائر بدن زوجته من غير الفرج أم لا؟
الجواب: جائز ذلك و الله أعلم.
186