التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

مسألة: ومنه وفي امرأة عالجت نفسها بيدها أو بشيء من الخشب أو غيره حتى قذفت أو عالجها زوجها حتى قذفت أيلزمها الغسل أم لا؟ الجواب: يعجبني أن لا غسل على المرأة إلا من حيض أو جماع أو نفاس أو استحاضة أو يقذف على فرجها الجنابة فتلج فيه ولا يجوز لها أن تعبث بنفسها بيدها ولا بغيرها من الخشب و غيره والله الموفق

للصواب.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن - رحمه الله ـ وسألته عمن عجز عن المرأة وإذا أراد أن يسافر إلى شيء من البلد فإذا ركب على دابة سبقته الجنابة فى ثيابه ولا يتمكن حتى ينحدر من ظهر الدابة كان حمارة - أو بعيرا. وكذلك إذا أراد أن يحلق عانته تسبقه الجنابة قبل أن يحلق عانته و ذلك من غير انتشار و إرادة أعليه في حلق عانته أم لا؟ الجواب: فأعلم هداك الله أن هذا رجل جائز له حلق عانته ولا نرى له تركها لأجل ذلك وجائز له السفر ولو كان يعرف من نفسه ذلك ولا أثم عليه في ذلك إن شاء.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - وعن الملاحظة للمتيمم ألذلك حد أم لا؟ وأن كان له حد كيف صفته أعني في مسافة الملاحظة؟ الجواب: أما الملاحظة للتيمم فلم احفظ لها حدا محدودا إلا أنه ليس على الملاحظ أن يتعدى منزلة إلا أن يكون بقليل و ليس عليه أن يتعدى إلى مكان بعيد و لو لاحظ في منزله الذي هو نازل فيه يمنه و يسرة يسأل من بحضرته أن كان معه أحد و عندي أنه يكفيه هذا والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي مسافر أجنب ليلا وهو في الفلاة أيام البرد و حضره ماء بارد وخاف أن غسل يهلك بردا فاستنجاء وتوضى وصلى ولم يتيمم لجنابة جهلاً منه أيجزيه بدل الصلاة على هذا أم عليه البدل

والكفارة؟

???