التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٩٤الجواب: في ذلك اختلاف قول ينتقض و قول لا ينقض والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة أن كان قعودهن في الطريق لم يكن معصية لله تعالى لم يكن عليهن نقض وضوئهن وأن كان معصية فكما قال و الله
أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي القاسم صالح الازكوي إلى الشيخ محمد بن علي بن مسعود المنحي - رحمهما الله - وفي من يمزح على رجل وهو متوضى أينتقض وضوءه أم لا؟
الجواب: فمراح الصدق جائز ولا ينتقض منه والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر - رحمه الله ـ إلى الشيخ محمد بن علي المنحي - رحمه الله - وفي الذي تيمم للصلاة وتكلم بكلام غير الصلاة قبل أن يصلي به أينتقض تيممه أم لا؟ الجواب: الذي نحفظه من آثار أصحابنا - رحمهم الله ـ لا يقض عليه وأنه يجوز له أن يصلي به ولا ينتقض تيممه إلا وجود الماء أو حدث مما ينقض عليه و هذه المسألة نقلتها لك من كتاب المصنف في
الوضوء.
مسلة: ومن تيمم للصلاة فلم يصل به في الوقت وتكلم وجاء وذهب. فقيل أن تطاول ذلك أعاد تيممه لأن عليه فى كل وقت طلب الماء فإذا لم يجد الماء تيمم لأن الماء يحدث في كل وقت. و عن أبي محد رحمه الله قال وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريين تجويز الصلاتين و الثلاث بتيمم واحد فإن التيمم عندهم لا ينقضه إلا وجود الماء و الحدث و أنها طهارة تامة كالماء و لعلهم تعلقوا بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) التيمم طهور المسلم و لو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك (1) ولعل العمل على غير ذلك أنه لا يجوز عندهم لفريضتين والله أعلم. قال الناظر إلا أن يكون يصليهما جمعا حيث يجوز له الجمع والله أعلم
(?) (التيمم طهور المسلم … ) رواه الربيع عن طريق ابن عباس وأبي هريرة الباب الخامس والعشرون فوض التيمم والغذر الذي يوجبه - صحيح ابن حيان ج 4 / صـ (????) «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنيين فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك
ما جاء في حكم التيمم بلفظ: الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنيين فإذا وجدت الماء … )
خير»
- سنن أبي دواد ج? / صـ (??)، باب الجنب التيمم: (الصعيد … )
???