التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٩٥مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد مداد النزوي - رحمه الله ـ وفي رجل توضى للنافلة وأراد أن يصلي بوضوءه بدل الفريضة أو فريضة حاضرة أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: أن في ذلك اختلافا و أكثر القول أنه إذا توضى للنافلة و لم ينوي للفريضة أنه يتوضى للفريضة و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من بيده أو رجله أو جارحة من جوارح وضوءه علة و يضرها مس الماء ويتوضى بالماء لباقي جوارحه أيتيم بالتراب بعد الوضوء أم قبل الوضوء؟ الجواب: والله الموفق الذي جاء في الأثر أنه يتيمم بعد الوضوء والله أعلم لأنه إذا تيمم قبل الوضوء وتوضى أذهب الوضوء التيمم والله أعلم
هكذا.
مسألة
: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - وفي المريض إذا لم يقدر على الاستنجاء من البول و الغائط وله زوجة فكره
أن تنجيه زوجته وتيمم وصلى أيسعه ذلك وتمت صلاته أم لا؟ الجواب: أن كان كانت زوجته تبرعت لذلك من ذات نفسها أن تغسل عنه الغائط بالماء فأبا هو عن ذلك وتيمم بالتراب لأجل الحياء فلا يسعه ذلك. وأن كانت لم تتبرع ولم هو منها أنه سألها أن تفعل له ذلك أنها تطيعه أم لا فترك الاستعانة بها و تيمم وصلى ففي ذلك اختلاف قول يسعه ذلك لأن العبادة إذا لم يقدر عليها بنفسه فليس عليه أن يستعين عليها بغيره وقول عليه أن يستعين عليها بمن يرجو منه المعونة عليها فإن أجابه إلى ذلك وإلا فله العذر والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المتوضي إذا كان قاعدا متكئا بيده على الأرض ونام قليلا أو كثيرا أينتقض وضوءه بذلك أم لا وهل بينمه وبين المتكي على جدار أو خشبة فرق أم لا؟
194