التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

الجواب: أن المتكي إذا نام فيه اختلاف سواء كان بيده أو على كشبه أو جدار إذا كان لو وقع الذي أتكئ عليه وقع في الأرض ولم يملك حفسه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي يتوضى وهو واضع قدميه في الماء في النهر إذا أراد أن يغسل قدميه للوضوء أعليه أن يرفعهما من الماء أم إذا أجرى يده عليهما وهما في الماء اجزاه ذلك وإذا عرك بعضهما ببعض في الماء يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: أن عركهما في الماء بعضهما ببعض و نوى به الوضوء فقد جاء في الأثر أنه يكفيه ذلك و أما فيما يعجبني أنا أن يمسحهما بيديه كان داخل الماء أو خارجا منه وكل ذلك يجزيه إذا غسلهما بالماء و الله أعلم. وسمعت بعض الإخوان أن شيخنا و سيدنا محمد بن عمر ـ رحمه الله ـ كان يفعل ذلك هكذا يمسح قدميه داخل الماء و كذلك الماء وكذلك اليدين و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي المتوضي إذا مسح بعض باطن أذنيه وبعض ظاهرها أيجزيه ذلك أم لا يجزيه حتى يمسح جميع باطنها وجميع

ظاهرها؟

الجواب: والله الهادي إلى الحق والصواب أن المأمور به أن جميعا وأن بقي شيء فلا نقض عليه.

يمسح أذنيه

مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله - وفي المتوضي إذا نظر إلى مملوكة غيره من الركبه إلى السرة سوى الفرج متعمدا لذلك هل قيل أنه لا تنقض عليه والمس منه لذلك مثل النظر أم لا؟ الجواب: لا يعدم ذلك من الترخيص و أظن أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله - وأما الذي يوجد عن أبي سعيد - رحمه الله ـ وغيره أنه لا يجوز النظر من الامة لغير زوج أو سيد متخذنها للفراش من السرة

195