التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

إلى الركبة وأن النظر إلى ذلك ينقض الوضوء وكذلك المس وهذا يعجبني والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي كسرت يده أو رجله وجبرت من موضع الوضوء أيجزيه امرار الماء على الجبائر من فوق ويلزمه ذلك ويجزيه عن الوضوء وعن غسل الجنابة أم لا؟

الجواب: إذا لم يتولج الماء إلى الجارحة نفسها حتى تترطب فأرجو أن لا يجزيه ذلك ويغسل جوارحه الصحيحة ويؤضيها ثم يتيمم للجارحة التي فيها الجبائر والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي أجارك الله و حرسك به علة بطن مسترسل أو غيرها من العلل وهو يقدر على الوضوء لصحة باقي جسده لكن النجاسة لا تنقطع عنه أعليه الوضوء أم يجزيه التيمم؟ وكذلك الذي في شيء من أعضاله علة مسترسلة أعني أعضاء الوضوء ويعسر عليه الوضوء ويضر تلك الجارحة أعلية أن يوضي الصحيح من جوارحه

ويتيمم للعليل ولو عسر عليه وأستوعث منه أم يجزيه التيمم؟ الجواب: أن أمكنه الوضوء من غير مشقه عليه و ضوء لجوارحه الصحيحة و تيمم أيضا لأجل الجارحة التي يضرها الماء أو يشق عليه و ضوئها و أن لم يمكنه إلا بمشقة فدين الله يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها و يجزيه التيمم والله أعلم. وأزدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ من جميع ما كتبته إليك إلا بالحق فأني غير فقيه

مسألة: وعنه

-

رحمه الله - سألته عنه شفاها وعن الاستغفار للمتوضي ينقض وضوءه أم لا؟ الجواب: قال لا ينقض إلا من نيته العودة إلى المعصية وإنما يستغفر على الاستهزاء. قلت له أرايت من نيته أنه لا يعصي الله لكن لا يخفى عليك حال الإنسان تجري منه المعصية. قال هذا لا ينقض وضوءه المعني إذا أستغفر و هذا المعنى من قوله.

196