التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٩٩مسألة: ومنه وفي الذي حلف بحياة فلان أو براس فلان أيلزمه شيء أم لا؟ وأن كان على وضوء أينتقض وضوءه أم لا؟
الجواب: تلزمه التوبة عندي و في نقض وضوءه عندي اختلاف و الله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي المتوضي أعليه لازم أن يخلل لحيته عند الوضوء أم لا؟ ويخللها إلى أصول الشعر أم ليس ذلك بلازم ولا بأس بتركه؟ الجواب: ليس ذلك بلازم وإنما هو استحباب والله أعلم.
مسألة
وفي من عمل معصية وهو على وضوء وصلى ولم يتوض
بجهل منه أعليه كفارة أم يجزيه البدل وما الذي يعجبك فيه؟ الجواب: أن المعاصي ليست كلها سواء فإن كانت هذه المعصية مما لا ينقض الوضوء في النص بعينها وكانت مما فيه الإثم بلا ضمان ففي ذلك اختلاف. قول ينقضه وقول لا ينقضه و يعجبني في هذا البدل بلا كفارة والله اعلم.
مسألة: ومنه وفي الوضوء عريانا في الليل أو في النهار في موضع مستتر يجوز أم لا؟ الجواب: جائز ذلك والله اعلم. قال المؤلف سألت هذا الشيخ المذكور الذي عنه هذه المسألة شفاها بعينها فلم يعجبه ذلك و الله أعلم. رجع
إلى جواب الشيخ - رحمه الله.
مسألة: ومنه وفي المسافرين إذا كان عندهم ماء قليل لا يكفيهم للصلاة و الماء لواحد منهم. ما تقول إذا قلت لصاحب الماء أتأذن لي أن أصلي بمائك، قال نعم يجوز لي أن أصلي منه أم على أن أقول له
لا يجوز لك أن تأذن لي وتصلي أنت بالتراب أم لا يلزمني ذلك؟ الجواب: جائز ذلك إذا أحتمل أن معه ماء غيره وأن لم يحتمل فينصحه و الله أعلم.
???