التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠مسألة: وإذا كان سقاء لرجل واستقى فيه رجل آخر أيكون الماء لصاحب السقاء أم للذي استقاه أم بينهما؟ الجواب: الماء للذي استقاه إذا أخذه على سبيل العارية و أن كان معينا لصاحب السقاء فالماء لصاحب السقاء إذا كان نيته أن يستقي له والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي المسافر إذا بات في مكان ليس فيه ماء وسمع حس ناس ولا يدر أن معهم ماء أم لا. وهم قريب منه و لو ذهب لم يعقد الذهوب إليهم وصلى بالتيمم ولم يذهب إليهم أيلزمه شيء على هذه أم لا؟ الجواب: على ما سمعت من الأثر أن المسافر إذا حضرته الصلاة و لم يحضره ماء أن يلاحظ يمينا وشمالا و يسأل من بحضرته عن الماء فإن وجد ماء و إلا تيمم و صلى ولا أحفظ أن عليه كل ما سمع بحس أناس أن يسير في طلبهم فهذا يشق على الناس وهذا عندي يعوق
المسافر لأن الطريق لا تكاد تخلوا من الحس والله أعلم.
مسألة: ومنه وكذلك أن سافر فى قافلة موسعة أيلزمه أن يسألهم كلهم عن الماء أم لا؟ و كذلك أن بات قرب دير البدو واسع أعليه أيضا أن يسألهم جميعا عن الماء أم لا؟ أم إذا سأل أحدا منهم و قال له ما
عندنا ماء أيجزيه ذلك؟
الجواب: وهذا أيضا يشق على المسافر وليس في دين الله مشقة و دين الله يسر إذا لزم المسافر هذا فنزول البدو و في السيوح كلما بعد من بعض تقرب منه آخرون. وكذلك القوافل الكبار فلا يمكن الإنسان أن
يطوف عليهم كلهم وهذا يعوقه عن سفره والله أعلم.
مسألة: ومنه وما معنى النتر الذي في كتاب الوضوء أهو عصر الذكر أم غيره؟ الجواب: أما النتر فمعناه تحريك الذكر ليندفق منه ما تعقب من البول
???