التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

والتحريك يكون من قبل الجسد لا بيد و لا برجل و الله أعلم

مسألة: ومنه وأما المتوضي فلا يلزمه تخليل أهداب العينين ولا

الحاجببين ولا الشارب إلا اللحية؟

الجواب: يستحب تخليلها والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المرأة إذا كانت تتوضى للصلاة وحين تسمح على رأسها أيجزيها مسح أصول الشعر إذا لم تمسح أطرافه أم لا؟

الجواب: على قول من يقول يجزيها مسح بعض رأسها فإذا مسحت قدامه فليس عليها أن تفيض الماء على قفاه و أما على قول من يقول عليها مسحه كله فعليها أن تمسحه بأصوله وهذا القول أشق على

النساء.

مسألة: ومنه وسألته عن تفسير الانثيين من الرجال ما هما؟ الجواب: قال البيضتان.

مسألة

: ومنه وسألته عن الذي يتيمم للصلاة و لم يمسح وجهه بالتراب جهلا منه أسفارا كثيرة ما يلزمه؟ الجواب: فأفتاني بكفارة واحدة مع البدل فيما عندي إذا كان منه ذلك وهو مسافر والله أعلم

مسألة: ومنه وسألته عن المسافر إذا لم يسأل أصحابه عن الماء

للصلاة ولم يلاحظ وتيمم وصلى ما يلزمه؟

الجواب: أرجو أنه افتاني بالبدل والكفارة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وسألته عن المسافر إذا نسي أن يلاحظ عند عدم الماء للصلاة وذكر بعد ما صلى أعليه بدل أم لا؟ الجواب: قال لا بدل عليه إذا كان في موضع الأياس من الماء وأن كان في موضع الطمع بالماء فيعجبني أن يكون عليه البدل و الله اعلم.

???