التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

قلت له فإن جهل ولم يلاحظ وصلى بالتيمم أعليه كفارة أم لا؟ الجواب: قال فيه اختلاف

مسألة: وسأله سائل وأنا عنده عن المجذوم إذا مر على ماء جار أو غير جار وحضرته الصلاة أيتوضى منه أم يتيمم؟ الجواب: قال أن كان يقدر على حيلة بوجه من الوجوه توضى منه و أن

كان لا يقدر له على حيلة إلا بضرر على الناس فلا يضر الناس.

مسألة: وسألته أيضا عن المسافر إذا مر على طوي في البرية ووجد عليها دلوا وهو محتاج إلى وضوء أيجوز أن يزجر بذلك الدلو أم لا؟ الجواب: قال أن كان الدلو مركبا على الطوي جاز له أن يزجر به. وأن كان ليس مركبا فأرجو أنه قال لا يتعرض له أو معنى ذلك إلا أن لا يجد غيره فيعجبني أن يزجر بها و يعتقد ضمان استعمالها لأصحابها و

الله أعلم.

مسألة: وسأل عن حرق النار في الجسد طاهر أم نجس؟ الجواب: قال فيه اختلاف إذا أثر و أكثر القول أنه نجس و ذلك إذا كان في الجسد.

مسألة: قيل له و هل على من أصابته النار في موضع من جسده و أثرت فيه تيمم إذا كان يخاف أن غسله أن يزداد عليه؟

الجواب: قال نعم

قيل له لكل صلاة أم يجزيه التيمم الأول؟

الجواب: قال لا يجزيه وعليه التيمم لكل صلاة.

قيل له و أن جهل و لم يتمم أعليه بدل الصلوات في الماضي؟ الجواب: قال لا وفيه اختلاف و الله أعلم. مسألة: ومنه وسئل عن النظر إلى عظام الميت ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: قال لا.

???